الحقوق والالتزامات الاجتماعيّة
الحقوق الاجتماعية التي تعمر بها ذمّة المسلم نوعان :
أ- حقوق منبثقة عن أصل عام.
ب- حقوق مترتّبة على خصوصيّة معيّنة.
إنّ هناك حقوقا مطالب بها المسلم بوصف الإسلام، ملزم بأدائها كلّ فرد من أفراد الأمّة الإسلاميّة في سائر أحواله وأوضاعه من غير توقّف على اختياره الشخصي ولا التزامه الإرادي.
وترجع هذه الحقوق إلى أصل جامع تخيّره الشارع الحكيم لإقامتها عليه وربطها به وهذا الأصل هو "الأخوّة" التي قضى الشارع أن تقوم الرابطة بين المسلمين عليها وجاءت النصوص التشريعيّة صريحة بها وهي "أخوّة الإيمان" قال تعالى :
"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا" وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِن الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".
وحمى الشارع هذه الآصرة الروحيّة من عوامل التداعي والوهن كما أحاطها بأسباب التجدّد والقوّة التي يتألّف من مجموعها حقوق المسلم الاجتماعيّة على أخيه باعتباره أخوّة الإيمان قاسما مشتركا بين كافة عناصر المجتمع الإسلامي.
أ- فكان لحمايتها ما نهى الله ورسوله عنه من الأعمال المفرّقة والصفات المنفّرة من ذلك قوله تعالى :
ب- حقوق مترتّبة على خصوصيّة معيّنة.
إنّ هناك حقوقا مطالب بها المسلم بوصف الإسلام، ملزم بأدائها كلّ فرد من أفراد الأمّة الإسلاميّة في سائر أحواله وأوضاعه من غير توقّف على اختياره الشخصي ولا التزامه الإرادي.
وترجع هذه الحقوق إلى أصل جامع تخيّره الشارع الحكيم لإقامتها عليه وربطها به وهذا الأصل هو "الأخوّة" التي قضى الشارع أن تقوم الرابطة بين المسلمين عليها وجاءت النصوص التشريعيّة صريحة بها وهي "أخوّة الإيمان" قال تعالى :
"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا" وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِن الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".
وحمى الشارع هذه الآصرة الروحيّة من عوامل التداعي والوهن كما أحاطها بأسباب التجدّد والقوّة التي يتألّف من مجموعها حقوق المسلم الاجتماعيّة على أخيه باعتباره أخوّة الإيمان قاسما مشتركا بين كافة عناصر المجتمع الإسلامي.
أ- فكان لحمايتها ما نهى الله ورسوله عنه من الأعمال المفرّقة والصفات المنفّرة من ذلك قوله تعالى :
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".
وقال صلى الله عليم وسلم :
"الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ..".
فالسخرية واللمز والتنابز بالألقاب البذيئة وسوء الظنّ والتجسّس والاغتياب والظلم والخذلان والاحتقار والاعتداء على ذات المسلم أو ماله أو عرضه وإذايته بقول أو فعل إو إشارة، جميعها ممّا نهى الشارع عنه لأنّها تتناقض وحقوق الأخوّة فضلا عن معاكسة ما ينبغي اتباعه لتعزيزها وخدمة مقصدها الأسمى.
"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
وقوله عليه الصلاة والسلام :
فالسخرية واللمز والتنابز بالألقاب البذيئة وسوء الظنّ والتجسّس والاغتياب والظلم والخذلان والاحتقار والاعتداء على ذات المسلم أو ماله أو عرضه وإذايته بقول أو فعل إو إشارة، جميعها ممّا نهى الشارع عنه لأنّها تتناقض وحقوق الأخوّة فضلا عن معاكسة ما ينبغي اتباعه لتعزيزها وخدمة مقصدها الأسمى.
"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
وقوله عليه الصلاة والسلام :
"مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...".وهكذا فإنّ الرفق بالمسلم والإحسان إليه ودفع الأذى عنه وإنجاده وقت الحاجة وتفريج كربه وعدم التطاول عليه بأي مظهر من مظاهر التجاهل والتعالي جميع ذلك من حقوق الأخوّة الإسلاميّة التي تعمر بها ذمّة المسلم وهو مطالب برعايتها وتطبيقها لأنّها منبثقة عن أصل الإيمان.
2) الحقوق المترتّبة على خصوصيّة معيّنة :
إنّ من الحقوق التي تعمر بها ذمّة المسلم حقوقا أخرى غير تلك التي تنبثق عن أصل الإيمان وهي الحقوق المرتّبة على خصوصيّة معيّنة، وهذا النوع يتفرّع بدوره إلى فرعين:
أ) حقوق مترتّبة على خصوصيّة ملازمة.
ب) حقوق مرتّبة على خصوصيّة غير ملازمة.
الحقوق المرتّبة على خصوصيّة معيّنة ملازمة غير قابلة للانفكاك وخارجة عن الاكتساب الشخصي والتحصيل الإرادي هي تلك المتولّدة عن قرابة ثابتة بنسب أو رحم كعلاقة الأبوّة والأمومة والبنوّة والخؤولة والأخوّة والعمومة وما إليها.
قال تعالى :
"وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى...".
وقال عزّ وجل :
"...وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ...".
2) الحقوق المترتّبة على خصوصيّة معيّنة :
إنّ من الحقوق التي تعمر بها ذمّة المسلم حقوقا أخرى غير تلك التي تنبثق عن أصل الإيمان وهي الحقوق المرتّبة على خصوصيّة معيّنة، وهذا النوع يتفرّع بدوره إلى فرعين:
أ) حقوق مترتّبة على خصوصيّة ملازمة.
ب) حقوق مرتّبة على خصوصيّة غير ملازمة.
الحقوق المرتّبة على خصوصيّة معيّنة ملازمة غير قابلة للانفكاك وخارجة عن الاكتساب الشخصي والتحصيل الإرادي هي تلك المتولّدة عن قرابة ثابتة بنسب أو رحم كعلاقة الأبوّة والأمومة والبنوّة والخؤولة والأخوّة والعمومة وما إليها.
قال تعالى :
"وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى...".
وقال عزّ وجل :
"...وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ...".
ب- الحقوق المترتبة على خصوصيّة غير ملازمة :
الحقوق المترتبّة على خصوصيّة غير ملازمة وقابلة للانفكاك يمكن حصرها في ثلاثة أنواع :
1- الحقوق المرتّبة عن علاقة أدبيّة.
2- الحقوق المتولّدة عن علاقة ظرفيّة.
3- الحقوق المتولّدة عن معاملة نفعيّة.
الحقوق المترتبّة على خصوصيّة غير ملازمة وقابلة للانفكاك يمكن حصرها في ثلاثة أنواع :
1- الحقوق المرتّبة عن علاقة أدبيّة.
2- الحقوق المتولّدة عن علاقة ظرفيّة.
3- الحقوق المتولّدة عن معاملة نفعيّة.
إن الحقوق المتولدة عن علاقة أدبيّة هي تلك المبنيّة على محض الودّ سواء أكان مباشرا أو غير مباشر قال صلى الله عليه وسلم :
"خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ".
وقال :
"إِنّ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْد أَنْ يُولِّي".
"خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ".
وقال :
"إِنّ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْد أَنْ يُولِّي".
2- الحقوق المتولّدة عن علاقة ظرفيّة :
إنّ الحقوق المتولّدة عن علاقة ظرفيّة هي تلك التي تنشأ عن سبب خارجي مرتبط بظرف خاص كالجِوار وتنشأ بموجب ذلك حقوق وواجبات على كلا الطرفين، ومن أوكد هذه الحقوق تبادل الاحترام والإكرام والملاطفة بالمشاركة في الأفراح التي تتهيّأ وفي الأحزان التي تطرأ. والاهتمام بالإعانة على دفع الأذى فضلا عن تجنّب الإساءة بأيّ وجه من أوجه الإساءة مهما قلّ أو خفي، قال صلى الله عليه وسلم :
"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ".
"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ".
3- الحقوق المتولّدة عن معاملة نفعيّة :
إنّ الحقوق المتولّدة عن معاملة نفعيّة هي تلك التي تنشأ عن سائر الالتزامات المدنيّة كالتداين وهذه الحقوق لا تعمر الذمّة بها قبل إبرام المعاملة المعيّنة برضا طرفي التعامل ومن هنا تتجلى صفة الالتزام الإرادي في ترتّبها وجودا وعدما، فهي على النقيض من الحقوق المترتّبة على وصف الإيمان أو على خصوصيّة معيّنة ملازمة كالقرابة، أو غير ملازمة كالسفر والزمالة والجوار.
فإذا نشأ التزام متولّد عن تعاقد صحيح ومعاملة نفعيّة مشروعة وجب على كلا الطرفين الوفاء به ديانة وقضاء حتى يكون كلّ منهما وفيّا بعهده صادقا في وعده غير ملحق الضرر بغيره، فإن خالف أحدهما ما التزم به بدون حق أثم وعلى المتضرر أن يلتجئ إلى من له ولاية الإجبار حتى يأخذ له حقه وذلك لا يرفع عن المتلدد والمماطل الأثم.
فإن لم يكن الالتزام ناشئا عن معاملة متبادلة وتعاقد بعوض بل كان تطوّعا محضا كالصدقة والهبة فالتخلي عنه بعد التعهد تخاذل وانتكاس لا يستقيم مع الأخلاق الكريمة.
وقُيّد الالتزام بكونه صحيحا ومشروعا لأنّه إذا كان فاقدا لإحدى شرائطه كالرضا أو كان ممنوعا كالتعاقد على أمر محرّم فهو في الحالة الأولى قابل للفسخ وفي الحالة الثانية باطل من أساسه ويجب الامتناع عن تنفيذه بل التوبة عن التفكير في الإقدام على مثله ممّا يخالف الشرع ولا يلتئم مع الحقوق المنبثقة عن الأصل الجامع وهو الأخوّة الإسلاميّة التي من مبادئها التزام العدل مع القريب والبعيد والصديق والعدوّ والمسلم وغير المسلم. قال تعالى :
"...وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...".
فإذا نشأ التزام متولّد عن تعاقد صحيح ومعاملة نفعيّة مشروعة وجب على كلا الطرفين الوفاء به ديانة وقضاء حتى يكون كلّ منهما وفيّا بعهده صادقا في وعده غير ملحق الضرر بغيره، فإن خالف أحدهما ما التزم به بدون حق أثم وعلى المتضرر أن يلتجئ إلى من له ولاية الإجبار حتى يأخذ له حقه وذلك لا يرفع عن المتلدد والمماطل الأثم.
فإن لم يكن الالتزام ناشئا عن معاملة متبادلة وتعاقد بعوض بل كان تطوّعا محضا كالصدقة والهبة فالتخلي عنه بعد التعهد تخاذل وانتكاس لا يستقيم مع الأخلاق الكريمة.
وقُيّد الالتزام بكونه صحيحا ومشروعا لأنّه إذا كان فاقدا لإحدى شرائطه كالرضا أو كان ممنوعا كالتعاقد على أمر محرّم فهو في الحالة الأولى قابل للفسخ وفي الحالة الثانية باطل من أساسه ويجب الامتناع عن تنفيذه بل التوبة عن التفكير في الإقدام على مثله ممّا يخالف الشرع ولا يلتئم مع الحقوق المنبثقة عن الأصل الجامع وهو الأخوّة الإسلاميّة التي من مبادئها التزام العدل مع القريب والبعيد والصديق والعدوّ والمسلم وغير المسلم. قال تعالى :
"...وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...".
النتائج
* أخوّة الإيمان رابطة روحيّة جامعة بين سائر المسلمين سواء كانوا أفرادا أو جماعات.
التشريع الإسلامي حريص على رعاية مبدأ الأخوّة حماية لها من عوامل التداعي والوهن كالأعمال المفرقّة والصفات المنفّرة. وتعزيزا لها بتوخّي أسباب التعاون بما يزكي مشاعر الودّ والمحبّة.
أ) حقّ ينبثق على أصل جامع هو أخوّة الإيمان.
ب) حقّ ناشئ عن خصوصيّة معيّنة.
التشريع الإسلامي حريص على رعاية مبدأ الأخوّة حماية لها من عوامل التداعي والوهن كالأعمال المفرقّة والصفات المنفّرة. وتعزيزا لها بتوخّي أسباب التعاون بما يزكي مشاعر الودّ والمحبّة.
أ) حقّ ينبثق على أصل جامع هو أخوّة الإيمان.
ب) حقّ ناشئ عن خصوصيّة معيّنة.
الحقوق المرتّبة على خصوصيّة معيّنة مهما كان نوعها هي من المقاصد الأساسيّة للشريعة الإسلاميّة لأنّها كفيلة بتحقيق العزّة والمناعة ولأنّها من العدل، والعدل هو ميزان الحقّ.
1- خصوصيّة ملازمة كالقرابة.
2- خصوصيّة غير ملازمة لأنهّا قابلة للانفكاك وهي :
أ- المتولّدة عن علاقة أدبيّة كالصداقة.
1- خصوصيّة ملازمة كالقرابة.
2- خصوصيّة غير ملازمة لأنهّا قابلة للانفكاك وهي :
أ- المتولّدة عن علاقة أدبيّة كالصداقة.
ب- المتولّدة عن علاقة ظرفيّة كالجوار.
ج- المتولّدة عن التزام نفعي كالبيع.
إن وضع تعليقك (أسفل الصفحة) لشكرنا أو لنقدنا يهمنا كثيرا. ونرجوا منك أن تساهم في نشر كل موضوع ترى أنه أفادك وذلك بالنقر على الزر Partager (أعلى الصفحة) حتى تعم الفائدة على أصدقائك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق